الاسئلة المتكرره و الشائعه

حق المؤلف هو مجموعة الحقوق الادبية و المادية التي يتمتع بها اصحاب المصنفات الادبية أو الفنية أو العلمية

الحق المادي :

 هو حقّ كلّ مبدع لمصنّف فكري في التمتع بالإمتيازات المادية التي يتحصــل عليها عند الإستغلال العمومي لمصنّفه.

 و ليست العائدات المتأتية منه إلاّ مقابلا للعمل الفكري الّذي قام به.

الحق المعنوي :

و هو الحق في نسبة المصنف لصاحبه و الحق في صيانته من كل تغيير أو تشويه… و الحق الإستئثاري للمبدع في الترخيص للغير لإستغلال مصنفه و ذلك بموجب عقد كتابي.

هي مجموعة الحقوق التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات السمعيـة أو السمعية البصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية جراء خدماتهم في نشر المصنف.

يحمي حقّ المؤلف المصنف المبتـكر منذ إنشاءه. و تشمل حماية المصنف الطريقة المستعملة في التعبير و صيغتها ولا تحمى الفكرة في حدّ ذاتها ، إذ يجب أن يقع التعبير عنها في صيغة ما، على سبيل المثال : كتابا أو دورية أو رسما أو قطعة موسيقية أو تصميم رقصة أو شريطا سينمائيا أو تسجيلا سمعيا وغير ذلك …

تشمل الحماية الممنوحة بموجب حق المؤلف أوجه التعبير ولا تشمل :
الأفكار أو الإجراءات أو أساليب العمل أو مفاهيم الرياضيات في حد ذاتها.
النصوص الرسمية ذات الصبغة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وترجمتها الرسمية.
الأخبار اليومية أو الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

   تتمّ حماية المؤلف عن طريق التشريع الوطني، ذلك أن قانون عدد 36 لسنة المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلق بالملكية الأدبيـة و الفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009،

المؤرخ في 23 جوان 2009 :

  •  يحمي كل مصنف مبتكر أدبيا كان أو علميا أو فنيا مهما كانت قيمته، و الوجهة التي هو معدّ لها و الطريقة أو الصيغة المستعملة في التعبير عنه.
  •   يضبط المنتفعين من الحماية.
  •   يضبط كيفية الحماية و مدّتها.

هذا ، بالإضافة إلى المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي تمتدّ بمقتضاها حماية المؤلفين خارج حـدود الوطن. بصفة عامة، إن الحقوق التي يمنحها التشريع الوطني للمؤلف إستئثارية، و هذا يعني

أن استغلال مصنّف ما يتطلّب دائما ترخيـصا مسبّـقا و كتابيا من قبل المؤلّف.

ويعفي القانون من هذا الترخيص في بعض الحالات، مثلا في صورة إستغلال المصنف لغرض شخصي و بدون مقابل ماليّ ..

كلّ شخص يرغب في عرض أو بثّ أو صناعة أو نـشـر أو بيع أو كـراء مصنّف للعموم مهما كان المحمل ( كتابا أو إسطوانة أو شريطا مغناطسيا أو فيلما، إلخ…) أو  وسيلة الإتصال (مذياعا أو تلفزة أو مسرحا

أو قاعة سينما أو نادي ليلي، إلخ…) يجب أن يطلب ترخيصا مسبّقا قبل أي استغلال.

نعم حيث ينص القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،المتعلق بالملكية الأدبيـة و الفنية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009، المؤرخ في 23 جوان 2009، على أن كل تدوين بغاية الاستغلال المادي للفنون الشعبية يستوجب ترخيصا من الوزارة المكلفة بالثقافة و يقتضي الحصول على ذلك الترخيص تسديد معلوم تضبطه المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كلّ المصنّفات الأدبية و التمثيلية و الفنية و  المصنفات الكتابية و المطبوعة ومن بينها الكتب والنشريات و غيرهاو المصنفات المبتكرة للمسرح أو للإذاعة (السمعية أو البصرية)، سواء كانت من نوع التمثيلية البحت أو التمثيلية التي تتخللها الموسيــقى أو الــرقـص أو التمثيل الصامت و  القطع الموسيقيــة الناطقة أو غير الناطقة و مصنفات التصوير الشمـسي و  المصـنفات السينمائية و المصنفات الزيتية و الرسوم و المطبوعات الحجرية و النقوش المعدنية بواسطة الـــحامض النتريكي أو  على الخشـب و  النحت في مختلف أنواعه

و المصنفات المعمارية و المدبجات و الموشيات التي تخرجها الأنوال الفنية و الخرائط و الرسوم و المنقولات الخطية أو  التشكيلية و الصور ذات الصبغة العلمية أو الفنية و المحاضرات والمصنفات المستوحاة من الفنون الشعبية و البرامج المعلوماتية و المصنفات الرقمية و الترجمات و التحويرات أو الإقتباسات التابعة للمصنفات الآنف ذكرها و غير ذلك من المصنفات …

تتدخل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،في كل مكان مفتوح للعموم يتم فيه استغلال مصنّف من المصنّفات المحمية، مهــما كانت صيغة الإستغلال مثل الإذاعةو التلـفزة و المسارح  و قاعات السينما والحفــلات العمومية و المقـاهي و الحانات والنزل  و المراقص الليلية و المطـاعم و الفضاءات التجـارية و التظاهرات الرياضية و الثقافية و المعارض و فضاءات الترفيه و النقل العمومي و دور النشر

و أماكن صنع أو بيع أو كراء محامل سمعية أو سمعية و بصرية.

نعم. فليست الحصيلة المالية التي تحدد إذا كان من الواجب اكتساب حقّ ما أم لا. و يبقى دفع معلوم حق المؤلف أمرا إجباريا حتّى في حالة دخول الحفل مجانا، أو في صورة عجز في الميزانية المخصصة للحفل على سبيل المثال .

نعم. و هذا إجباريّ لأنّ البرنامج المقدّم وحده يمكّن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من توزيع المستحقات على أصحابها بصفة محكمة .

لا. بمجرد الإنخراط في المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ، يفـوّض المؤلفين إلى هذه الأخيرة و بصفة استئثارية حق منح الترخيص أو رفضه نيابة عنهم مع تحديد الشروط اللاّزمة. و نتيجة لذلك لا يمكن للمؤلفين أن يمنحوا هذا الحق لفائدة طرف ثالث، إلاّ في حالة ترخيص خاصّ و كتابي تسلمه لهم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

لا. يدوم حق المؤلف مدى حياته و يستمرّ خمسين (50) سنة بعد وفاته لفائدة ورثته.

يتمتع كل المنخرطين بالخدمات التي تؤمنها المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفقا لنظام الإنخراط أو نظام الإيداع.

يهدف الصندوق الإجتماعي إلى تقديم مساعدات إلى المنخرطين أو ورثتهم و ذلك في شكل منح في حــالات التقاعد، و منح إسعاف لتغطية مصاريف العلاج و مساعدات يحتاجها المؤلفون الذين يتعرضون إلىمشاكل إجتماعية .

يتعين على كل منخرط التصريح بمصنفاته قبل استغلالها العمومي. كما توجد بطاقة تصريح يمضيها المؤلف أو المؤلفون، تتضمن المعطيات الكفيلة بالتعرف على المصنفات بهدف دفع مستحقات المؤلفين عند كل استغلال للمصنف و استخلاص حقوقهم.